تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٦
ورواه الصدوق مرسلا [١] ، إلا أنه قال : بالدعاء دونهم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
٧٢ ـ باب ان الإمام إذا حصلت له ضرورة من رعاف أو حدث
أو نحوهما يستحب له أن يقدم من يتم بهم الصلاة فان لم يفعل
استحب للمأمومين ذلك ، وكذا اذا كان الامام
مسافراً وانتهت صلاته
[ ١١٠٨٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ٧ عن الامام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ، ما حال القوم؟ قال : لا صلاة لهم إلا بإمام ، فليقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، مثله [١].
[ ١١٠٨٣ ] ٢ ـ قال : وقال أمير المؤمنين ٧ : ما كان من إمام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعف رعافا أو أزاً [١] في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه ، ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه من الصلاة ، وإن كان جنبا فليغتسل فليصل الصلاة كلها.
[١] الفقيه ١ : ٢٦٠ | ١١٨٦.
[٢] تقدم في الابواب ٤١ و ٤٢ و ٤٣ و ٤٤ و ٤٥ من ابواب الدعاء.
الباب ٧٢
فيه ٤ أحاديث
[١] التهذيب ٣ : ٢٨٣ | ٨٤٣.
[١] الفقيه ١ : ٢٦٢ | ١١٩٦.
[٢] الفقيه ١ : ٢٦١ | ١١٩٢.
[١] في نسخة : اذى « هامش المخطوط ».