تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٤
خلف الامام فيطيل الامام التشهد؟ فقال : يسلم من خلفه ويمضي لحاجته إن أحب.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله ابن علي الحلبي ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ ، مثله [١].
[ ١١٠٤٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبي المغرا ، عن أبي عبدالله ٧ ، في الرجل يصلي خلف إمام فسلم قبل الامام ، قال : ليس بذلك بأس.
[ ١١٠٥٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يكون خلف الامام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الامام؟ قال : لا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجمعة وغيرها [١].
٦٥ ـ باب سقوط الاذان والاقامة عمن ادرك الجماعة قبل أن يتفرقوا
لا بعده ، وتجوز الجماعة حينئذ في ناحية المسجد
[ ١١٠٥١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قلت له : الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم ، أيؤذن ويقيم؟ قال : إذا كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم ، وإن كان تفرق الصف أذن وأقام.
[١] الفقيه ١ : ٢٥٧ | ١١٦٣.
٤ ـ التهذيب ٣ : ٥٥ | ١٨٩.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٩ | ١٤٤٧.
[١] تقدم في الباب ١٧ من ابواب الجمعة ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من ابواب التسليم.
الباب ٦٥
فيه ٤ أحاديث
[١] التهذيب ٢ : ٢٨١ | ١١٢٠ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من ابواب الاذان.