تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٩
٦٠ ـ باب جواز اقتداء المرأة بالرجل مع حائل بينهما
[ ١١٠٣٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار وفيها نساء ، هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال : نعم ، إن كان الامام أسفل منهن ، قلت : فان بينهن وبينه حائطا أو طريقا؟ فقال : لا بأس.
٦١ ـ باب جواز وقوف الامام في المحراب وتصح صلاة
من يشاهده
[ ١١٠٣٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبدالله ٧ : إني اصلي في الطاق ، يعني المحراب؟ فقال : لا بأس إذا كنت تتوسع به.
أقول : وتقدم ما يدل على اشتراط المشاهدة وعدم الحائل [١].
الباب ٦٠
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٣ : ٥٣ | ١٨٣ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦٣ من هذه الابواب.
الباب ٦١
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٣ : ٥٢ | ١٨١.
[١] تقدم في الباب ٥٩ من هذه الابواب.