تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٠
[ ١١٠٠٩ ] ٥ ـ قال الكليني : وفي حديث آخر : فان علم أنهم في صلاة العصر ولم يكن صلى الاولى فلا يدخل معهم.
أقول : هذا يحتمل التقية ، ويمكن حمله على الدخول بنية العصر.
[ ١١٠١٠ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ قال : إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الاولتين الظهر والاخيرتين العصر.
[ ١١٠١١ ] ٧ ـ قال : وقد روي أنه إن خاف على نفسه من أجل من يصلي معه صلى الركعتين الاخيرتين وجعلهما تطوعا.
[ ١١٠١٢ ] ٨ ـ قال : وقد روي أنه إن كان في صلاة الظهر جعل الاولتين فريضة ، والاخيرتين نافلة ، وإن كان في صلاة العصر جعل الاولتين نافلة ، والاخيرتين فريضة.
[ ١١٠١٣ ] ٩ ـ قال : وروي أنه إن كان في صلاة الظهر جعل الاولتين الظهر ، والاخيرتين العصر.
قال الصدوق : هذه الاخبار ليست مختلفة ، والمصلي فيها بالخيار بأيها أخذ جاز.
أقول : المراد بالنافلة إعادة الفريضة ، أو إظهار الاقتداء فيها للتقية لما مر [١] ، وتقدم ما يدل على المقصود في اقتداء المسافر [٢] ، وفي المواقيت في
٥ ـ الكافي ٣ : ٣٨٣ | ١٢.
٦ ـ الفقيه ١ : ٢٨٧ | ١٣٠٨ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
٧ ـ الفقيه ١ : ٢٥٩ | ١١٨١.
٨ ـ الفقيه ١ : ٢٦٠ | ١١٨٢.
٩ ـ الفقيه ١ : ٢٦٠ | ١١٨٣.
[١] مر في الحديث ٧ من هذا الباب.
[٢] تقدم في الباب ١٨ من هذه الابواب.