تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٩
السلام ) عن رجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة ، كيف يصنع؟ قال : لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه.
[ ١٠٩٥٣ ] ٢ ـ وبإسناده ( عن محمد بن أحمد بن يحيى ) [١] ، عن أحمد بن الحسن [٢] بن علي بن فضال ، ( عن الحسن بن علي ) [٣] ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : إذا أحدث الامام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدم إلا من شهد الإقامة ، الحديث.
[ ١٠٩٥٤ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن ميسرة ، عن الصادق ٧ قال : لا ينبغي للامام إذا أحدث أن يقدّم إلا من أدرك الاقامة.
أقول : وتقدم ما يدل على الجواز ولا ينافي الكراهة [١].
٤٢ ـ باب كراهة انتظار الجماعة الامام بعد اقامة الصلاة ،
واستحباب تقديم غيره وان كان الامام هو المؤذن
[ ١٠٩٥٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن سالم ، أنه سأل أبا عبدالله ٧ : إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، أيقوم الناس
[٢] التهذيب ٣ : ٤٢ | ١٤٦ ، والاستبصار ١ : ٤٣٤ | ١٦٧٤ ، اورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٢ من هذه الابواب.
[١] في التهذيب : محمد بن يحيى.
[٢] في التهذيب : الحسين.
[٣] ليس في الاستبصار.
[٣] الفقيه ١ : ٢٦٢ | ١١٩٣.
[١] تقدم في الباب ٤٠ من هذه الابواب.
الباب ٤٢
فيه حديثان
[١] الفقيه ١ : ٢٥٢ | ١١٣٧ ، اورده في الحديث ١ من الباب ٤١ من ابواب الاذان.