تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٧
ذلك (٦).
٤٠ ـ باب جواز استنابة المسبوق ، فاذا إنتهت صلاة المأمومين
أشار اليهم بيده يمينا وشمالا ليسلموا ، ثم يتم صلاته أو يقدم
من يسلم بهم ، فان لم يدر كم صلى ذكّروه
[ ١٠٩٤٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن الصادق ٧ ، في إمام قدم مسبوقا بركعة ، قال : إذا أتم صلاته القوم بهم فليؤم إليهم يمينا وشمالا فلينصرفوا ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته.
[ ١٠٩٤٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن جميل دراج ، عن الصادق ٧ ، في رجل أم قوما على غير وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدر المقدم ما صلى الامام قبله ، قال : يذكره من خلفه.
[ ١٠٩٤٩ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر فيعتل الامام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه؟ فقال : يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال ، وكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم ، وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه.
(٦) في الحديث ١٤ من الباب ١ من ابواب افعال الصلاة ، وفي الحديث ٨ من الباب ٣ من ابواب الوضوء.
الباب ٤٠
فيه ٥ احاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٦٢ | ١١٩٣.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٦٢ | ١١٩٤.
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٨٢ | ٧.