تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٤
فلا يجوز العمل به ، ثم نقل عن الصدوق وعن جماعة من مشايخه أنهم حكموا بوجوب إعادة المأموم الاخفاتية دون الجهرية ، هكذا نقله الشيخ هنا ، وقد وجدناه في كلام الصدوق نقلا عن مشايخه في مسألة ظهور الكفر لا في هذه المسألة ، والحديث محمول على التقية في الرواية ، لان العامة ينقلون مثل ذلك عن علي ٧ وعن عمر.
ويأتي ما يدل على المقصود في حكم ظهور الكفر لبطلان طهارته في استنابة المسبوق [٢].
٣٧ ـ باب انه اذا تبين كفر الامام لم تجب على المأمومين الاعادة ،
وتجب مع تقدم العلم
[ ١٠٩٤١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ٧ في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل ، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي ، قال : لا يعيدون.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[ ١٠٩٤٢ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير في ( نوادره ) وبإسناده عن زياد بن مروان القندي في كتابه ، أن الصادق ٧ قال في رجل صلى بقوم حتى خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة فاذا هو يهودي أو نصراني ، قال : ليس عليهم إعادة.
[٢] يأتي في الباب ٣٧ ، ٤٠ من هذه الابواب.
الباب ٣٧
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٣٧٨ | ٤.
[١] التهذيب ٣ : ٤٠ | ١٤١.
[٢] الفقيه ١ : ٢٦٣ | ١٢٠٠.