تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٢
وضوء؟ قال : يتم القوم صلاتهم ، فانه ليس على الامام ضمان.
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن على بن حديد ، عن جميل ، مثله [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن جميل (٢) ، وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٣].
[ ١٠٩٣٤ ] ٣ ـ وعن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل أمّ قوما وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلوا؟ فقال : يعيد هو ولا يعيدون.
[ ١٠٩٣٥ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ( وفضالة بن أيوب ) [١] ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : سألته عن الرجل يؤمّ القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاتهم؟ قال : يعيد ولا يعيد من صلى خلفه ، وإن أعلمهم أنه كان على غير طهر.
[ ١٠٩٣٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : سألته عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر ، أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال : لا إعادة عليهم ، تمت صلاتهم وعليه هو الاعادة ، وليس عليه أن يعلمهم ، هذا عنه موضوع.
[١] الكافي ٣ : ٣٧٨ | ٣.
(٢) الاستبصار ١ : ٤٤٠ | ١٦٩٥.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٦٩ | ٧٧٢.
[٣] الكافي ٣ : ٣٧٨ | ١.
٤ ـ التهذيب ٣ : ٣٩ | ١٣٧ ، والاستبصار ١ : ٤٣٢ | ١٦٦٨.
[١] ليس في الاستبصار.
٥ ـ التهذيب ٣ : ٣٩ | ١٣٩ ، والاستبصار ١ : ٤٣٢ | ١٦٧٠.