تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧١
عن ابن بكير ، عن عمر بن أبي شعبة ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قلت له : أكون مع الامام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته؟ قال : فأتم السورة ومجد الله واثن عليه حتى يفرغ.
[ ١٠٩٣١ ] ٤ ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان الجمال قال : قلت لابي عبدالله ٧ : إن عندنا مصلى لا نصلي فيه وأهله نصاب وإمامهم مخالف ، فأتم به؟ قال : لا ، فقلت : إن قرأ ، أقرأ خلفه؟ قال : نعم ، قلت : فان نفدت السورة قبل أن يفرغ؟ قال : سبح وكبر ، إنما هو بمنزلة القنوت ، وكبر وهلل.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٣٦ ـ باب انه اذا تبين كون الامام على غير طهارة وجبت عليه
الاعادة لا على المأمومين وان أخبرهم ، وليس عليه اعلامهم
[ ١٠٩٣٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ في حديث قال : من صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الاعادة ، وليس عليهم أن يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم ، ولو كان ذلك عليه لهلك ، قال : قلت : كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان؟ وكيف كان يصنع بمن لا يعرف؟ قال : هذا عنه موضوع.
[ ١٠٩٣٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهما ٨ ، قال : سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على
٤ ـ المحاسن : ٣٢٦ | ٧٤.
[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.
الباب ٣٦
فيه ٩ أحاديث
[١] الفقيه ١ : ٢٦٢ | ١١٩٧.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٦٤ | ١٢٠٧.