تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٥
٣١ ـ باب عدم جواز قراءة المأموم خلف من يقتدي به في
الجهرية ، ووجوب الانصات لقراءته ، الا اذا لم يسمع ولو
همهمة فتستحب له القراءة وتكره في غيره
[ ١٠٨٨٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ ، أنه قال : إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع ألا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٢].
[ ١٠٨٨٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن عبيد بن زرارة ، عنه ٧ ، أنه إن سمع الهمهمة فلا يقرأ.
[ ١٠٨٨٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الاولتين ، وانصت لقراءته ، ولا تقرأنّ شيئا في الاخيرتين ، فان الله عزوجل يقول للمؤمنين : ( وَإِذَا قُرِىءَ القُرآنُ ـ يعني في الفريضة خلف الإمام ـ فَاستَمِعُوا له وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُم تُرحَمُونَ ) [١] فالاخيرتان تبعا للاولتين.
الباب ٣١
فيه ١٦ حديثا
[١] الفقيه ١ : ٢٥٥ | ١١٥٦.
[١] الكافي ٣ : ٣٧٧ | ٢.
[٢] التهذيب ٣ : ٣٢ | ١١٥ ، والاستبصار ١ : ٤٢٨ | ١٦٥٠.
[٢] الفقيه ١ : ٢٥٦ | ١١٥٧.
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٥٦ | ١١٦٠ ، ومستطرفات السرائر : ٧١ | ٢.
[١] الاعراف ٧ : ٢٠٤.