تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٣
الامام (٧) ، وأن الامام لا يتقدم ولا يساوى ، ويأتي في الزيارات مثله (٨) ، وله معارض (٩) ، وقد استدل بذلك بعض علمائنا على وجوب تأخر المأموم عن الإمام ولو يسيرا ، والاحتياط يؤيده ، والله أعلم (١٠).
٣٠ ـ باب وجوب اتيان المأموم بجميع واجبات الصلاة الا
القراءة اذا كان الامام مرضيا
[ ١٠٨٨٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن كثير ، عن أبي عبدالله ٧ ، أنه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام؟ فقال : لا ، إن الامام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الامام صلاة الذين هم من خلفه ، إنما يضمن القراءة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين ابن بشير ، عن أبي عبدالله ٧ ، مثله [١].
[ ١٠٨٨١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن الصادق ٧ ، أنه
(٧) وتقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٦ و ٧ من الباب ٢٦ من ابواب مكان المصلي.
(٨) يأتي في البابين ٦٢ و ٦٩ من ابواب المزار.
(٩) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٥ ويأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من ابواب المزار.
(١٠) في الاستدلال نظر اذ لا تصريح في ذلك بعدم التقدم اليسير ولا بعموم الحكم والظاهر لا يعارض النص ولعل المساواة مغتفرة في الصورة الاولى للتقية لانه لا بد من فرض اقتدائهما بمخالف ظاهرا والا لزم الدور فان ركوع كل واحد منهما موقوف على ركوع الاخر وكذا باقي الافعال وفي الصور الباقية لعل المفروض تقدم الامام يسيرا وفيه ايضا بعد التسليم الاستدلال بالفرد على الطبيعة وهو قياس « منه قده ».
الباب ٣٠
فيه ٤ احاديث
[١] الفقيه ١ : ٢٤٧ | ١١٠٤.
[١] التهذيب ٣ : ٢٧٩ | ٨٢٠.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٦٤ | ١٢٠٦.