تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٢
٢٩ ـ باب انه اذا صلى اثنان فقال كل منهما : كنت اماما ،
صحت صلاتهما ، وان قال كل منهما : كنت مأموما ، وجب
عليهما الاعادة ، وحكم تقدم المأموم على الامام ومساواته له
[ ١٠٨٧٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ ، عن أبيه قال : قال أمير المؤمنين ٧ في رجلين اختلفا فقال أحدهما : كنت إمامك ، وقال الاخر : أنا كنت إمامك ، فقال : صلاتهما تامة.
قلت : فان قال كل واحد منهما : كنت أأتم بك ، قال : صلاتهما فاسدة وليستأنفا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
ورواه الصدوق مرسلا ، نحوه [٢].
أقول : استدل بعض الاصحاب على جواز مساواة المأموم للامام في الموقف بهذا الحديث ، وبأحاديث إمامة المرأة النساء [٣] ، والعاري العراة [٤] ، وقيام المأموم الواحد عن يمين الامام [٥] ، وفي الاستدلال ما لا يخفى ، وأكثر أحاديث صلاة الجماعة دالة على اعتبار تقدم الامام [٦] ، وقد تقدم في مكان المصلي أن من زار الامام فليصل صلاة الزيارة خلفه ٧ ويجعله
الباب ٢٩
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٣ : ٣٧٥ | ٣.
[١] التهذيب ٣ : ٥٤ | ١٨٦.
[٢] الفقيه ١ : ٢٥٠ | ١١٢٣.
[٣] تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٩ و ١٠ و ١٢ و ١٤ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.
[٤] تقدم في الباب ٥١ من ابواب لباس المصلي.
[٥] تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ٨ من الباب ٤ وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ٦ من الباب ١٩ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٧ و ١٠ و ١٢ و ١٣ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
[٦] تقدم في الباب ٢٣ من هذه الابواب.