تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٩
عن آبائه : ـ في وصية النبي ٩ لعلي ٧ ـ مثله [١].
ورواه البرقي في ( المحاسن ) مرسلا [٢].
[ ١٠٦٧٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه : ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى أن يؤم الرجل قوما إلا باذنهم وقال : من أم قوما باذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره ، وأحسن صلاته بقيامه وقراءته ، وركوعه وسجوده وقعوده ، فله مثل أجر القوم ، ولا ينقص من اجورهم شيء [١].
وفي ( عقاب الاعمال ) [٢] بإسناد تقدم [٣] في عيادة المريض نحوه.
وتقدم في أوقات الصلوات الخمس حديث بمعناه [٤].
[ ١٠٨٧٣ ] ٣ ـ وفي ( الخصال ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي ، عن ابن بقاح ، عن زكريا بن محمد ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : أربعة لا تقبل لهم صلاة : الامام الجائر ، والرجل يؤم القوم وهم له كارهون ، والعبد الابق من مولاه من غير ضرورة ، والمرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه.
[ ١٠٨٧٤ ] ٤ ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب أبي عبدالله
[١] الفقيه ٤ : ٢٥٨ | ٨٢٤.
[٢] المحاسن : ١٢ | ٣٦.
[٢] الفقيه ٤ : ٩ ، واورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣ ، وفي الباب ١٨ من ابواب الاحتضار.
[١] يأتي في جهاد النفس في حديث الحقوق ما يدل على انه ليس للامام فضل على المأموم وذلك محمول على اتحاد المأموم جمعا وحديث الحقوق ظاهر في ذلك « منه قده ».
[٢] عقاب الاعمال : ٣٣٨.
[٣] تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من ابواب الاحتضار.
[٤] وتقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٠ من ابواب المواقيت.
[٣] الخصال : ٢٤٢ | ٩٤.
[٤] مستطرفات السرائر : ٤٩ | ١١ واورد صدر الحديث قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.