تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٤
أبا عبدالله ٧ عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال : تؤمهن في النافلة ، فأما في المكتوبة فلا ، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن مسعود ، عن محمد بن نصير ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم مثله [١].
[ ١٠٨٢٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن زياد الصيقل قال : سئل أبو عبدالله ٧ ، كيف تصلي النساء على الجنائز ـ إلى أن قال ـ ففي صلاة مكتوبة ، أيؤم بعضهن بعضا؟ قال : نعم.
[ ١٠٨٢٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : قلت له : المرأة ، تؤم النساء؟ قال : لا ، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر ويكبرن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن مسعود العياشي ، عن العباس [١] بن المغيرة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله [٢].
[ ١٠٨٢٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه : ـ في وصية النبي ( صل الله عليه واله ) لعلي ٧ ـ قال : ليس على النساء جمعة ولا جماعة.
[١] التهذيب ٣ : ٢٠٥ | ٤٨٧.
[٢] الفقيه ١ : ١٠٣ | ٤٧٩ ، اورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من ابواب صلاة الجنازة.
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٥٩ | ١١٧٧ ، اورده ايضا في الحديث ١ من الباب ٢٥ من ابواب صلاة الجنازة.
[١] في الموضع الثاني من التهذيب ، وفي الاستبصار : ابي العباس.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٠٦ | ٤٨٨ ، التهذيب ٣ : ٢٦٨ | ٧٦٦ ، والاستبصار ١ : ٤٢٧ | ١٦٤٨.
٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٣ | ٨٢٤ ، اورده في الحديث ٤ من الباب ١ من ابواب الجمعة ، واورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١٤ من ابواب الاذان.