تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٢
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢]
١٩ ـ باب جواز امامة الرجل الرجال والنساء المحارم
والاجانب ، ويقمن وراءه ووراء الرجال والصبيان ان كانوا ،
ولو واحداً
[ ١٠٨١٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز عن الفضيل ، عن أبي جعفر ٧ أنه قال : المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة.
أقول : لم يصرح بكونها مقتدية به في أول الحديث بل هو في بيان حكم المكان ، ويحتمل فيه ما يأتي.
[ ١٠٨٢٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين يعنى ابن سعيد ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لابي عبدالله ٧ : اصلي المكتوبة بأم علي؟ قال : نعم ، تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك.
[ ١٠٨٢١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن القاسم بن الوليد قال : سألته عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد معهما النساء؟ قال : يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء خلفهما.
[ ١٠٨٢٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن
[٢] ويأتي في الاحاديث ٦ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٥٣ من هذه الابواب.
الباب ١٩
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٩ | ١٦٧٩ ، اورده ايضا في الحديث ١ من الباب ٦ من ابواب مكان المصلي.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٦٧ | ٧٥٨.
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٦٨ | ٧٦٣.
٤ ـ التهذيب ٣ : ٣١ | ١١٢ ، والاستبصار ١ : ٤٢٦ | ١٦٤٥ ، اورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.