تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٠
فإن كانت الاولى فليجعل الفريضة في الركعتين الاولتين ، وإن كانت العصر فليجعل الاولتين نافلة والاخيرتين فريضة.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، مثله [١].
أقول : علله الشيخ بكراهة الصلاة بعد العصر إلا القضاء.
[ ١٠٨١٤ ] ٥ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن ( الحسن بن الحسين ) [١] اللؤلؤي ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن المغرا حميد بن المثنى ، عن عمران ، عن محمد بن علي ، أنه سأل أبا عبدالله ٧ عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين؟ قال : فليصل صلاته ثم يسلم ويجعل الاخيرتين سبحة.
[ ١٠٨١٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى ـ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا يؤم الحضري المسافر ، ولا المسافر الحضري ، فان ابتلى بشيء من ذلك فأم قوما حضريين [١] فاذا أتم الركعتين سلم ، ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم ، وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الاولتين الظهر والاخيرتين العصر.
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله ( عليه
[١] التهذيب ٣ : ١٦٥ | ٣٦٠.
٥ ـ التهذيب ٣ : ١٦٥ | ٣٥٦ و ٢٢٧ | ٥٧٥ ، والاستبصار ١ : ٤٢٥ | ١٦٤٠.
[١] في الاستبصار : الحسين بن الحسن.
٦ ـ التهذيب ٣ : ١٦٤ | ٣٥٥ ، والاستبصار ١ : ٤٢٦ | ١٦٤٣.
[١] في الاستبصار والفقيه : حاضرين ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٣ : ٢٢٦ | ٥٧٤.