تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٧
١٧ ـ باب جواز اقتداء المتوضى بالمتيمم على كراهية
[ ١٠٨٠٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد [١] بن حمران وجميل بن دراج قال : قلت لابي عبدالله ٧ : إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ، أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ قال : لا ، ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم ، فان الله جعل التراب طهورا.
ورواه الصدوق والكليني كما مر في التيمم [٢].
[ ١٠٨٠٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا ونحن طهور؟ فقال : لا بأس به.
[ ١٠٨٠٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قلت له : رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور ، فقال : لا بأس.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن ابن المغيرة ، مثله [١].
الباب ١٧
فيه ٧ أحاديث
[١] التهذيب ٣ : ١٦٧ | ٣٦٥ ، والاستبصار ١ : ٤٢٥ | ١٦٣٨.
[١] في الاستبصار : حمزة.
[٢] رواه كما مر في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من ابواب التيمم.
[٢] التهذيب ٣ : ١٦٧ | ٣٦٤ ، والاستبصار ١ : ٤٢٤ | ١٦٣٧.
٣ ـ التهذيب ٣ : ١٦٧ | ٣٦٦ ، والاستبصار ١ : ٤٢٥ | ١٦٣٩.
[١] التهذيب ١ : ٤٠٤ | ١٢٦٥.