تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٦
الصلاة خلف العبد؟ فقال : لا بأس به إذا كان فقيهاً ولم يكن هناك أفقه منه ، الحديث.
[ ١٠٧٩٩ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ ، أنه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا؟ قال : لا بأس به [١].
وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ٧ ، وذكر مثله [٢].
[ ١٠٨٠٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المملوك يؤم الناس؟ فقال : لا ، إلا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم.
[ ١٠٨٠١ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : أنه قال : لا يؤم العبد إلا أهله.
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب : وما سبق على الجواز.
[ ١٠٨٠٢ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ٨ ـ في حديث ـ قال : لا بأس أن يؤم المملوك إذا كان قاريا.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٩ | ٩٩ ، والاستبصار ١ : ٤٢٣ | ١٦٢٨.
[١] كتب المصنف في الهامش : ( به ) ليس في الاستبصار.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٩ | ١٠٠ ، والاستبصار ١ : ٤٢٣ | ١٦٢٩.
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٩ | ١٠١ ، والاستبصار ١ : ٤٢٣ | ١٦٣٠.
٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٩ | ١٠٢ ، والاستبصار ١ : ٤٢٣ | ١٦٣١.
٥ ـ قرب الإسناد : ٧٢ ، اورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١٤ ، وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٤ من هذه الابواب.