تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٢
[ ١٠٧٨٦ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ ، أنه قال : خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة : ـ وعد منهم ـ ولد الزنا.
[ ١٠٧٨٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ٧ ، أنه قال : تجوز صدقة الغلام وعتقه ، ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين.
[ ١٠٧٨٨ ] ٦ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن الاصبغ بن نباتة قال : سمعت أمير المؤمنين ٧ يقول : ستة لا ينبغي أن يؤمو الناس : ولد الزنا ، والمرتد ، والاعرابي بعد الهجرة ، وشارب الخمر ، والمحدود ، والاغلف ، الحديث.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من رواية كتاب أبي القاسم بن قولويه ، عن الاصبغ بن نباتة ، مثله [١].
[ ١٠٧٨٩ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا ٧ كان يقول : لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ، ولا يؤم حتى يحتلم ، فان أم جازت صلاته وفسدت صلاة من [١] خلفه.
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٤٧ | ١١٠٥ ، اورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
٥ ـ الفقيه ١ : ٣٥٨ | ١٥٧١.
٦ ـ الخصال : ٣٣٠ | ٢٩ ، اورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢٣ من ابواب احكام الملابس.
[١] مستطرفات السرائر : ١٤٥ | ١٧.
٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٩ | ١٠٣ ، والاستبصار ١ : ٤٢٣ | ١٦٣٢ ، اورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من ابواب الاذان.
[١] في الفقيه زيادة : يصلي ( هامش المخطوط ).