تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٠
مع أنه يحتمل الحمل على التقية بقرينة لفظ الناس ، وما تقدم من نظائره [٢] ، ويأتي مثل ذلك [٣].
١٣ ـ باب عدم جواز الاقتداء بالاغلف مع امكان الختان
[ ١٠٧٨٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي : قال : الاغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم ، لانه ضيع من السنة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلى عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه.
ورواه الصدوق مرسلا [١].
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبي الجوزاء قال : الاغلف ، وذكر مثله [٢].
ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الفاسق [٤] ، لانه من أفراده بسبب ترك الواجب من الختان ، ويأتي ما يدل عليه [٥] ، وقوله : لا يصلى
[٢] تقدم ما يدل على التقية في البابين ٥ و ٦ ، وما يدل على عنوان الباب في الباب ١١ من هذه الابواب.
[٣] يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٤ من هذه الابواب وعلى عموم التقية في الحديث ٢ من الباب ٢٦ ، وفي الابواب ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣٢ من ابواب الامر والنهي وما يناسبها.
الباب ١٣
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٣ : ٣٠ | ١٠٨.
[١] الفقيه ١ : ٢٤٨ | ١١٠٧.
[٢] علل الشرائع : ٣٢٧ | ١.
[٣] المقنع : ٣٥.
[٤] تقدم في الباب ١١ من هذه الابواب.
[٥] يأتي في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الابواب.