تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٨
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [٢] وفي صلاة الجنازة (٣).
٩ ـ باب استحباب الجماعة ولو في آخر الوقت ، واختيارها على
الصلاة فرادى في أوله للامام
[ ١٠٧٤٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن صالح ، أنه سأل أبا عبدالله ٧ ، أيهما أفضل؟ يصلي الرجل لنفسه في أول الوقت أو يؤخر قليلا ويصلي بأهل مسجده إذا كان إمامهم؟ قال : يؤخر ويصلي بأهل مسجده إذا كان ( هو ) [١] الامام.
[ ١٠٧٤٨ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ ، قال : سألته عن القوم يتحدثون حتى يذهب الثلث الاول من الليل وأكثر ، أيهما أفضل ، يصلون العشاء جماعة أو في غير جماعة؟ قال : يصلونها جماعة أفضل.
ورواه علي بن جعفر في كتابه [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٢].
[٢] تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٤ ، وفي الحديثين ١ و ٧ من الباب ٥ من هذه الابواب.
(٣) تقدم في الباب ٢٩ من ابواب صلاة الجنازة.
الباب ٩
فيه حديثان
[١] الفقيه ١ : ٢٥٠ | ١١٢١ ، اورده في الحديث ١ من الباب ٧٤ من هذه الابواب.
[١] اثبتناه من المصدر.
[٢] قرب الإسناد : ٩٣.
[١] مسائل علي بن جعفر : ١٨٥ | ٣٦٥.
[٢] تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠ من ابواب الوضوء ، وفي الحديث ٤ و ٥ من الباب ٣٣ من ابواب المساجد ، وفي الباب ١٢ من ابواب صلاة الكسوف ، ويأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ١ و ٢ و ١٢ من الباب ٤١ من ابواب الشهادات.