تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٦
[ ١٠٧٣٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الامام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول؟ قال : يفتح عليه بعض من خلفه.
[ ١٠٧٤٠ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ٧ ، قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستفتح الرجل الاية ، هل يفتح عليه؟ وهل يقطع ذلك الصلاة؟ قال : لا يصلح أن يفتح عليه.
أقول : هذا يحتمل الكراهة مع كون القارئ غير الامام ، ويحتمل الحمل على الانكار ، ويحتمل كون لفظ « لا » لنفي قطع الصلاة ، ويكون لفظ يصلح مثبتا لا منفيا.
٨ ـ باب استحباب اختيار القرب من الامام والقيام في الصف
الاول ، واختيار ميامن الصفوف على مياسرها ، والصف الاخير
في صلاة الجنازة
[ ١٠٧٤١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن مفضل ، عن جابر ، عن أبي جعفر ٧ ـ في حديث ـ قال : أفضل الصفوف أولها ، وأفضل أولها ما دنا من الامام.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد ، مثله [١].
٣ ـ التهذيب ٣ : ٣٤ | ١٢٣ ، اورده في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من ابواب القراءة ، وفي الحديث ١٠ من الباب ٣١ من هذه الابواب.
٤ ـ قرب الإسناد : ٩٠.
الباب ٨
فيه ٦ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٣٧٢ | ٧ ، اورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٣ : ٢٦٥ | ٧٥١.