تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٢
يسار قال : سألت أبا جعفر ٧ عن مناكحة الناصب والصلاة خلفه؟ فقال : لا تناكحه ولا تصل خلفه.
أقول : هذا مخصوص بغير وقت التقية ، وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٦ ـ باب استحباب ايقاع الفريضة قبل المخالف أو بعده
وحضورها معه
[ ١٠٧٢٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ٧ ، انه قال : ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها ثم يصلي معهم صلاة تقية وهو متوضئ إلا كتب الله له بها خمسا وعشرين درجة ، فارغبوا في ذلك.
[ ١٠٧٢٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ ، أنه قال : ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلي معهم وهو على وضوء إلا كتب الله له خمسا وعشرين درجة.
[ ١٠٧٣٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبي عبدالله ٧ ، أنه قال أيضا : إن على بابي مسجدا يكون فيه قوم مخالفون معاندون فهم يمسون في الصلاة فأنا اصلي العصر ثم أخرج فاصلي معهم ، فقال : أما ترضى أن تحسب لك بأربع وعشرين صلاة.
[١] تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ٦ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب احكام العشرة.
الباب ٦
فيه ٩ احاديث
[١] الفقيه ١ : ٢٥٠ | ١١٢٥.
[٢] الفقيه ١ : ٢٦٥ | ١٢١٠.
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٦٥ | ١٢١٠.