تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٨
[ ١٠٧١٥ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد ، عن أبي مسعود الطائي ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته : كم أقل ما تكون الجماعة؟ قال : رجل وامرأة.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن الصيقل [١].
ورواه في ( المقنع ) مرسلا [٢].
[ ١٠٧١٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ٧ قال : إن عليا ٧ قال : الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة ، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري [١].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢] وعلى جواز اقتداء المرأة بالمرأة [٣] ، ولعله ترك هنا لقلة ثواب تلك الجماعة ، أو لندور تحقق عدالة المرأة لتصلح للإمامة أو نحو ذلك.
٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٦ | ٩١.
[١] الفقيه ١ : ٢٤٦ | ١٠٩٥.
[٢] المقنع : ٣٥.
٨ ـ التهذيب ٣ : ٥٦ | ١٩٣ ، أورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ١٤ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
[١] قرب الإسناد : ٧٢.
[٢] يأتي في الباب ١٩ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ٢٠ من هذه الابواب.