تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩١
٢ ـ باب كراهة ترك حضور الجماعة حتى الأعمى ولو بان يشد
حبلا من منزله إلى المسجد الا لعذر كالمطر
والمرض والعلّة والشغل
[ ١٠٦٩٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ ـ في حديث ـ قال : قال أمير المؤمنين ٧ : من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[ ١٠٦٩٥ ] ٢ ـ وعن جماعة عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبدالله ٧ : أما يستحيي الرجل منكم أن تكون له الجارية فيبيعها فتقول : لم يكن يحضر الصلاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله [١].
[ ١٠٦٩٦ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ ، أنه قال : لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران المسجد إلا مريض أو مشغول.
[ ١٠٦٩٧ ] ٤ ـ قال : وقال رسول الله ٩ لقوم : لتحضرن المسجد أو لاحرقن عليكم منازلكم.
الباب ٢
فيه ١٢ حديثا
[١] الكافي ٣ : ٣٧٢ | ٥ ، أورد تمامه في الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٣ : ٢٤ | ٨٤.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٧٢ | ٤.
[١] التهذيب ٣ : ٢٦٥ | ٧٥٠.
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٤٥ | ١٠٩١.
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٤٥ | ١٠٩٢.