تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٥
أبواب صلاة الجماعة
١ ـ باب تأكد استحبابها في الفرائض ، وعدم وجوبها فيما عدا
الجمعة والعيدين
[ ١٠٦٧٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : الصلاة في جماعة تفضل على كل صلاة الفرد بأربعة وعشرين درجة ، تكون خمسة وعشرين صلاة.
ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه بإسناده عن عبدالله بن سنان ، نحوه [١].
[ ١٠٦٧٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل قالا : قلنا له : الصلاة في جماعة ، فريضة هي؟ فقال : الصلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ، ولكنها سنة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له.
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
أبواب صلاة الجماعة
الباب ١
فيه ١٩ حديثا
[١] التهذيب ٣ : ٢٥ | ٨٥.
[١] ثواب الاعمال : ٥٩ | ١.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٤ | ٨٣.