تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٨
الصادق ٧ ، في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم ، هل يجوز له أن يقضيه غير عارف؟ قال : لا يقضيه إلا مسلم عارف.
[ ١٠٦٥٢ ] ٦ ـ وبإسناده إلى محمد بن أبي عمير ، عن رجاله ، عن الصادق ٧ ، في الرجل يموت وعليه صلاة أو صوم ، قال : يقضيه أولى الناس به.
[ ١٠٦٥٣ ] ٧ ـ وعن هشام بن سالم في ( أصله ) وهو من رجال الصادق والكاظم ٨ ، قال هشام في كتابه : وعنه ٧ ، قال : قلت له : يصل إلى الميت الدعاء والصدقة والصوم ونحوها؟ قال : نعم ، قلت : أو يعلم من يصنع ذلك به؟ قال : نعم ، ثم قال : يكون مسخوطا عليه فيرضى عنه.
[ ١٠٦٥٤ ] ٨ ـ وعن علي بن أبي حمزة في ( أصله ) ، وهو من رجال الصادق والكاظم ٨ ، قال : سألته عن الرجل يحج ويعتمر ويصلي ويصوم ويتصدق عن والديه وذوي قرابته ، قال : لا بأس به ، يوجر فيما يصنع وله أجر آخر بصلة قرابته ، قلت : إن كان لا يرى ما أرى وهو ناصب؟ قال : يخفف عنه بعض ما هو فيه.
[ ١٠٦٥٥ ] ٩ ـ وعن الحسين بن أبي الحسن العلوي الكوكبي في كتاب ( المنسك ) عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبي إبراهيم ٧ : أحج واصلي وأتصدق عن الاحياء والاموات من قرابتي وأصحابي؟ قال : نعم ، تصدق عنه ، وصل عنه ، ولك أجربصلتك إياه.
قال ابن طاووس : يحمل في الحي على ما يصح فيه النيابة.
٦ ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار ٨٨ : ٣١٠ والذكرى : ٧٤.
٧ ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار ٨٨ : ٣١٠ والذكرى : ٧٤.
٨ ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار ٨٨ : ٣١٠ والذكرى : ٧٤.
٩ ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار ٨٨ : ٣١٠ والذكرى : ٧٤.