تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٥
اليوم قضيته شفعا ، تضيف إليه اخرى حتى تكون شفعا ، قال : قلت : ولم جعل الشفع؟ قال : عقوبة لتضييعه الوتر.
[ ١٠٦٤٣ ] ١١ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن محمد بن زياد ، عن كردويه الهمداني قال : سألت أبا الحسن ٧ عن قضاء الوتر؟ فقال : ما كان بعد الزوال فهو شفع ، ركعتين ركعتين.
[ ١٠٦٤٤ ] ١٢ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس ، فاذا زالت فأربع ركعات.
أقول : حمل الشيخ الاحاديث الاخيرة على من يقضي الوتر جالسا فانه يستحب له احتساب ركعتين بركعة لما تقدم في القيام [١] ، قال : ويحتمل أن يراد بها من ترك الوتر تهاونا ، واستدل بحديث زرارة [٢] ، ويحتمل الحمل على التقية ، وتقدم ما يدل على المقصود [٣].
١١ ـ باب ان من فاتته فريضة من الخمس واشتبهت وجب ان
يصلى ركعتين وثلاثا واربعا ، ومن فاتته صلوات لا يعلم عددها
وجب عليه القضاء حتى يغلب على ظنه الوفاء
[ ١٠٦٤٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
١[١] التهذيب ٢ : ١٦٥ | ٦٥٤ ، والاستبصار ١ : ٢٩٣ | ١٠٧٩.
١[٢] التهذيب ٢ : ١٦٥ | ٦٥٣ ، والاستبصار ١ : ٢٩٣ | ١٠٧٨.
[١] لما تقدم في الباب ٥ من أبواب القيام.
[٢] حديث زرارة تقدم في الحديث ١٠ من هذا الباب.
[٣] تقدم في الباب ٥٧ من أبواب المواقيت ، وفي الحديث ٣ من الباب ١ وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب صلاة العيد ، وفي الباب ٤٢ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
الباب ١١
فيه حديثان
[١] التهذيب ٢ : ١٩٧ | ٧٧٤.