تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٩
موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد يصليها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها ، قال : يصليها ركعتين صلاة المسافر ، لان الوقت دخل وهو مسافر ، كان ينبغي أن يصلي عند ذلك.
[ ١٠٦٢٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه ، لا يزيد على ذلك ولا ينقص ، من نسي أربعا فليقض أربعا [١] مسافرا كان أو مقيما ، وإن نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما.
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، مثله [٢].
[ ١٠٦٢٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن المسافر يمرض ولا يقدر أن يصلي المكتوبة؟ قال : يقضي إذا أقام مثل صلاة المسافر بالتقصير.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٥ | ٥٦٨.
[١] في الفقيه زيادة : حين يذكرها ـ هامش المخطوط ـ.
[٢] الفقيه ١ : ٢٨٢ | ١٢٨٣.
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٠ | ٥٩٥.
[١] تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.