تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٩
أبا عبدالله ٧ عن المريض هل يقضي الصلوات إذا اغمي عليه؟ فقال : لا ، إلا الصلاة التي أفاق فيها.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، مثله [١].
[ ١٠٥٨١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أيوب بن نوح ، أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث ٧ يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر ، هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا؟ فكتب : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، مثله [١].
[ ١٠٥٨٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، أنه ساله ـ يعني أبا الحسن الثالث ٧ ـ عن هذه المسألة؟ فقال : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ، وكلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.
[ ١٠٥٨٣ و ١٠٥٨٤ و ١٠٥٨٥ ] ٤ و ٥ و ٦ ـ قال الصدوق : فأما الاخبار التي رويت في المغمى عليه أنه يقضي جميع ما فاته ، وما روي أنه يقضي صلاة شهر ، وما روي أنه يقضي ثلاثة أيام فهي صحيحة ، ولكنها على الاستحباب لا على الإيجاب [١].
[١] التهذيب ٣ : ٣٠٤ | ٩٣٣ ، والاستبصار ١ : ٤٥٩ | ١٧٨٠.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٣٧ | ١٠٤١ ، أورده بطرق أخرى في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم.
[١] التهذيب ٣ : ٣٠٣ | ٩٢٨.
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٣٧ | ١٠٤٢ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم.
٤ و ٥ و ٦ ـ الفقيه ١ : ٢٣٧ | ١٠٤٢.
[١] ورد في هامش المخطوط ما نصه : قال الصدوق : بعد قوله لا على الايجاب والاصل انه لا قضاء عليه انتهى. وظن بعض المعاصرين من هذه العبارة إن الصدوق يقول بحجية الاصل وهذا غلط لان الاصل هنا بمعنى القاعدة او بمعنى الراجح او نحو ذلك من المعاني المذكورة في تمهيد القواعد بدليل قول الصدوق في موضع آخر اعادة الصلاة اصل والخبر الثاني رخصة وتقدم عبارة اخرى له كذلك في باب احكام الشهيد. ( منه قده ).