تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٨
[ ١٠٥٧٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ٧ : قال : سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر ، كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال : لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا يجوز له ولا تثبت له ، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل.
أقول : ويمكن حمله على ما لو اشتغل المسافر نهارا وكان القضاء بالليل أقرب إلى الاقبال والتوجه فيكره القضاء نهارا وعلى قضاء الصلاة على الراحلة لما يأتي في رواية هذا الراوي بعينه [١] ، وتقدم ما يدل على الاحكام المذكورة هنا [٢] وفي أعداد الصلوات [٣] وفي المواقيت [٤] وغيرها [٥] ، ويأتي ما يدل عليها [٦].
٣ ـ باب عدم وجوب قضاء ما فات بسبب الاغماء المستوعب
للوقت ، ووجوب القضاء اذا أفاق ولو في آخر الوقت بقدر
الطهارة وركعة
[ ١٠٥٨٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، أنه سأل
[٦] التهذيب ٢ : ٢٧٢ | ١٠٨١ ، والاستبصار ١ : ٢٨٩ | ١٠٥٧ ، وأورده في الحديث ١٤ من الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.
[١] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.
[٣] تقدم في الابواب ١٨ و ١٩ و ٢٠ من أبواب اعداد الفرائض.
[٤] تقدم في الابواب ٣٩ و ٦١ و ٦٢ من أبواب المواقيت.
[٥] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب صلاة الكسوف.
[٦] يأتي في الباب ٩ من هذه الابواب.
الباب ٣
فيه ٢٥ حديثا وفي الفهرست ٢٦ حديثا
[١] الفقيه ١ : ٢٣٦ | ١٠٤٠.