تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٣
أبواب قضاء الصلوات
١ ـ باب وجوب قضاء الفريضة الفائتة بعمد أو نسيان أو نوم أو
ترك طهارة لا بصغر أو جنون أو كفر أصلي أو حيض أو
نفاس ، ووجوب تقديم الفائتة على الحاضرة ، والعدول إلى
الفائتة اذا ذكرها في الأثناء
[ ١٠٥٦٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ ، أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها؟ قال : يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، الحديث.
ورواه الكليني كما يأتي [١].
وبإسناده عن الطاطري ، عن ابن زياد ، عن زرارة وغيره ، مثله ، إلا أنه قال : في أية ساعة ذكرها ليلا أو نهارا [٢].
[ ١٠٥٦٦ ] ٢ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن
أبواب قضاء الصلوات
الباب ١
فيه ٩ أحاديث
[١] التهذيب ٢ : ٢٦٦ | ١٠٥٩ ، والاستبصار ١ : ٢٨٦ | ١٠٤٦ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ٦١ من أبواب المواقيت.
[١] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.
[٢] التهذيب ٢ : ١٧١ | ٦٨١.
[٢] التهذيب ٣ : ١٦٢ | ٣٥١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الابواب.