تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٨
عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبدالله ٧ قال : ما أعاد الصلاة فقيه قط يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها.
ورواه الصدوق مرسلا ، نحوه [١].
[ ١٠٥٥٧ ] ٢ ـ محمد بن ادريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب : عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن حسين بن المختار ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله ٧ : إن عيسى بن أعين يشك في الصلاة فيعيدها ، قال : هل يشك في الزكاة فيعطيها مرتين.
أقول : ذكر الشيخ والصدوق وغيرهما [١] أن ذلك مخصوص بغير الشك المنصوص على أنه يبطل الصلاة ، وذلك معلوم مما مر [٢] ، وقد تقدم مايدل على حصر قواطع الصلاة ومبطلاتها [٣].
٣٠ ـ باب عدم بطلان الصلاة بترك شيء من الواجبات سهوا أو
نسيانا أو جهلا أو عجزا عنه أو خوفا أو اكراها عدا ما استثني
بالنص
[ ١٠٥٥٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ : من أحرم في قميصه ـ إلى أن قال ـ أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه.
[١] الفقيه ١ : ٢٢٥ | ٩٩٣ ، والمقنع : ٣١ قريب منه.
[٢] مستطرفات السرائر ١٠٩ | ٦٢.
[١] راجع منتقى الجمان ٢ : ٣٧ والحدائق الناظرة ٩ : ٢٥٤.
[٢] مر في البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.
[٣] تقدم في البابين ١ و ٢ من أبواب قواطع الصلاة ، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء.
الباب ٣٠
فيه حديثان
[١] التهذيب ٥ : ٧٢ | ٢٣٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام.