تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٧
٢٨ ـ باب جواز احصاء الركعات بالحصى والخاتم وتحويله من مكان إلى مكان لذلك
[ ١٠٥٥٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن حبيب الخثعمي قال : شكوت إلى أبي عبدالله ٧ كثرة السهو في الصلاة ، فقال : أحص صلاتك بالحصى ، أو قال : احفظها بالحصى.
[ ١٠٥٥٤ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حبيب بن المعلى ، أنه سأل أبا عبدالله ٧ ، فقال له : إني رجل كثير السهو ، فما أحفظ صلاتي إلا بخاتمي احوله من مكان إلى مكان؟ فقال : لا بأس به.
[ ١٠٥٥٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن عبدالله بن المغيرة عنه ٧ ، أنه قال : لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذه بيده فيعد به.
٢٩ ـ باب عدم وجوب اعادة الصلاة بالسهو والشك الذي لا
نص على ابطاله ، وعدم استحبابها
[ ١٠٠٥٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن عبدالله بن الحجال ، عن إبراهيم بن محمد الاشعري ،
الباب ٢٨
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٨ | ١٤٤٤.
٢ ـ الفقيه ١ : ١٦٦ | ٧٧٧.
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٢٤ | ٩٨٧. ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب ما يسجد عليه وتقدم النهي عن تحويل الخاتم في الباب ٦١ من أبواب الملابس.
الباب ٢٩
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٥١ | ١٤٥٥ ، وأورد وجهه في الحديث ٥ من الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.