تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٦
٢٧ ـ باب عدم بطلان الصلاة بالشك بعد الفراغ ، وعدم
وجوب شيء لذلك
[ ١٠٥٥٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخرّاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ٧ ، في الرجل يشك بعدما ينصرف من صلاته ، قال : فقال : لا يعيد ، ولا شيء عليه.
[ ١٠٥٥١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ قال : كلما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد.
[ ١٠٥٥٢ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ٧ ، أنه قال : إن شك الرجل بعدما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة ، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك.
ورواه ابن ادريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب : عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن مسلم [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
الباب ٢٧
فيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ٢ : ٣٤٨ | ١٤٤٣ ، والاستبصار ١ : ٣٦٩ | ١٤٠٤.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٥٢ | ١٤٦٠.
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٣١ | ١٠٢٧.
[١] مستطرفات السرائر : ١١٠ | ٦٧.
[٢] تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ٩ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.