تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٤
٢٦ ـ باب وجوب قضاء التشهد والسجدة بعد التسليم اذا نسيهما
ويسجد للسهو
[ ١٠٥٤٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان [٢].
أقول : قضاء التكبير مستحب كفعله في محله ، والمراد بنسيان الركوع نسيان الركعة لما مر [٣].
[ ١٠٥٤٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : قال أبو عبدالله ٧ إذا قمت في الركعتين الاولتين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد ، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فاذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثم تشهد التشهد الذي فاتك.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله [١].
الباب ٢٦
فيه ٥ أحاديث
[١] التهذيب ٢ : ٣٥٠ | ١٤٥٠ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب الركوع وفي الحديث ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل.
[١] في نسخة من الفقيه : سهوا « هامش المخطوط ».
[٢] الفقيه ١ : ٢٢٨ | ١٠٠٧.
[٣] مر في الباب ١٠ من أبواب بطلان الصلاة بترك الركوع عمدا وسهوا وأشار اليه في ذيل الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الركوع.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٤٤ | ١٤٣٠.
[١] الكافي ٣ : ٣٥٧ | ٧.