تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٢
( نوادره ) أنه سئل ابو عبدالله ٧ عن إمام يصلي بأربع نفر أو بخمس فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا ، ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا يقولون هؤلاء : قوموا ، ويقول هؤلاء : اقعدوا والامام مايل مع أحدهما ، أو معتدل الوهم ، فما يجب عليهم؟ قال : ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق (١) منهم ، وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب سهو ، ولا في الفجر سهو ، ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو ، ( ولا سهو في نافلة ) (٢) ، فاذا اختلف على الامام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الاعادة والاخذ بالجزم.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ٧ (٣).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (٤).
[ ١٠٥٤١ ] ٩ ـ وبإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي الهذيل ، عن أبي عبدالله ٧ ، في الرجل يتكل على عدد صاحبته في الطواف ، أيجزيه عنها وعن الصبي؟ فقال : نعم ، ألا ترى أنك تأتم بالامام إذا صليت خلفه فهو ، مثله.
(١) في نسخة من التهذيب والكافي : بإيقان ( هامش المخطوط ).
(٢) كتب المصنف على ما بين القوسين علامة نسخة.
(٣) الكافي ٣ : ٣٥٨ | ٥.
(٤) التهذيب : ٥٤ | ١٨٧.
٩ ـ الفقيه ٢ : ٢٥٤ | ١٢٣٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب الطواف ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب تكبيرة الاحرام.