تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٣
في الرابعة بقدر التشهد فعبادته جائزة.
[ ١٠٥١٤ ] ٧ ـ وبإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن رجل صلى الظهر خمسا؟ قال : إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ويضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة.
[ ١٠٥١٥ ] ٨ ـ وفي ( المقنع ) قال : روي أن من استيقن أنه صلى ستا فليعد الصلاة.
قال الشيخ : لا تنافي بين الاخبار ، لأن من جلس في الرابعة ثم قام وصلى ركعة لم يخل بركن ، وإنما أخل بالتسليم ، وذلك لا يوجب إعادة الصلاة.
[ ١٠٥١٦ ] ٩ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي : قال : صلى بنا رسول الله ٩ الظهر خمس ركعات ثم انفتل ، فقال له القوم : يا رسول الله ، هل زيد في الصلاة شيء؟ قال : وما ذاك؟ قال : صليت بنا خمس ركعات ، قال : فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم ، وكان يقول : هما المرغمتان.
قال الشيخ : هذا شاذ لا يعمل عليه ، لان من زاد في الصلاة يجب عليه الاستيناف ، وإذا شك في الزيادة يسجد المرغمتين ، قال : ويجوز أن يكون فعل ذلك لان قول واحد لم يكن مما يقطع به ، وإنما سجد احتياطا.
٧ ـ الفقيه ١ : ٢٢٩ | ١٠١٧.
٨ ـ المقنع : ٣١.
٩ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٩ | ١٤٤٩ ، والاستبصار ١ : ٣٧٧ | ١٤٣٢.