تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٦
٧ قال : إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة.
[ ١٠٤٩٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد [١] ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قال إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن حماد [٢] ، والذي قبله عنه ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، مثله.
[ ١٠٤٩١ ] ٣ ـ وبالإسناد عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة وأبي بصير جميعاً قالا : قلنا له : الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه؟ قال : يعيد ، الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[ ١٠٤٩٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن علي بن النعمان الرازي عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : إنما يعيد من لم يدر ما صلى.
[٢] الكافي ٣ : ٣٥٨ | ٣.
[١] في التهذيب زيادة : عن حريز « هامش المخطوط ».
[٢] التهذيب ٢ : ١٨٧ | ٧٤٣ ، والاستبصار ١ : ٣٧٣ | ١٤١٨.
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٥٨ | ٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٢ : ١٨٨ | ٧٤٧ ، والاستبصار ١ : ٣٧٤ | ١٤٢٢.
٤ ـ التهذيب ٢ : ١٨١ | ٧٢٦ ، وأورد صدره عنه وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.