تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٥
السلام ) قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي ، مثله [١].
[ ١٠٤٨٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام قال : سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات؟ قال : إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد ، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ، ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد ، الحديث.
أقول : المفروض في آخر الحديث أنه شك بين الثلاث والاربع والخمس فيبني على الاربع ثم يصلي ركعتين جالسا.
[ ١٠٤٨٨ ] ٦ ـ محمد بن على بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ، أنه سأل أبا عبدالله ٧ عن السهو؟ فقال : من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو ، وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها.
١٥ ـ باب وجوب الاعادة على من لم يدر كم صلى ولم يغلب على
ظنه شيء ، وعلى من لم يدر صلى شيئا أم لا؟
[ ١٠٤٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد ابن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان ، عن أبي الحسن
[١] الفقيه ١ : ٢٣٠ | ١٠١٩.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٢ | ١٤٦١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الابواب ، وذيله في الحديث ١٧ من الباب ٣ من هذه الابواب.
٦ ـ الفقيه ١ : ٢٣٠ | ١٠١٨ ، وأورد نحوه في الحديث ٤ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
الباب ١٥
فيه ٦ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٣٥٨ | ١ ، والتهذيب ٢ : ١٨٧ | ٧٤٤ ، والاستبصار ١ : ٣٧٣ | ١٤١٩.