تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢١
[ ١٠٤٧٤ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ، ركعتين هي أو أربع؟ قال : يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شيء.
[ ١٠٤٧٥ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل لا يدري ، صلى ركعتين أم أربعا؟ قال : يعيد الصلاة.
أقول : حمله الشيخ على المغرب والغداة ، ويمكن حمله على الشك قبل إكمال السجدتين لما مر [١] ، أو على الانكار.
[ ١٠٤٧٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن حماد ، عن شعيب يعني العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم سلم [١] بعدهما.
[ ١٠٤٧٧ ] ٩ ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) ( عن أبيه ويعقوب بن يزيد جميعا ) [١] ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : قلت له : رجل شك فلم يدر ، أربعا صلى أم اثنتين وهو قاعد؟ قال : يركع ركعتين وأربع سجدات ( ويسلم ثم يسجد سجدتين ) [٢] وهو جالس.
٦ ـ التهذيب ٢ : ١٨٥ | ٨٣٧ ، والاستبصار ١ : ٣٧٢ | ١٤١٤.
٧ ـ التهذيب ٢ : ١٨٦ | ٧٤١ ، والاستبصار ١ : ٣٧٣ | ١٤١٧.
[١] مر في ذيل الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.
٨ ـ التهذيب ٢ : ١٨٥ | ٧٣٨.
[١] في المصدر : تسلم.
٩ ـ المحاسن : ٣٣١ | ٩٥.
[١] في المصدر : عن يعقوب بن يزيد وأبوه.
[٢] ما بين القوسين ليس في المصدر.