تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٩
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١١ ـ باب ان من شك ين الاثنتين والاربع بعد اكمال
السجدتين وجب عليه البناء على الاربع ثم صلاة ركعتين قائما
بعد التسليم ويسجد للسهو
[ ١٠٤٦٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ ، أنه قال : إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات ، تقرأ فيهما بأُم الكتاب ثم تشهد وتسلم ، فان كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الاربع ، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة.
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، مثله [١].
[ ١٠٤٧٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل لا يدري ، ركعتين صلى أم أربعا؟ قال : يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات ، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم ، وإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة ، وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الاربعة[١] ، وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو.
[١] تقدم في الباب ٨ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ١٣ من هذه الابواب.
الباب ١١
فيه ٩ أحاديث
[١] الفقيه ١ : ٢٢٩ | ١٠١٥ ، أورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
[١] الكافي ٣ : ٣٥٣ | ٨.
[٢] الكافي ٣ : ٣٥٢ | ٤ ، التهذيب ٢ : ١٨٦ | ٧٣٩ ، والاستبصار ١ : ٣٧٢ | ١٣١٥.
[١] في المصدر : الاربع.