تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٧
عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ٨ ـ في حديث ـ قال : إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها اخرى ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشك في اليقين ، ولايخلط أحدهما بالاخر ، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) وكذا كل ما قبله.
أقول : قد تقدم معنى البناء على اليقين في مثله(٢) ، والحمل على غلبة الظن بالثلاث هنا غير بعيد.
[ ١٠٤٦٣ ] ٤ ـ وبالإسناد عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : إنما السهو بين الثلاث والاربع وفي الاثنتين وفي الاربع بتلك المنزلة ، ومن سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه ، قال : يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس ، فان كان أكثر وهمه إلى الاربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثم قرأ وسجد سجدتين وتشهد وسلم ، وإن كان أكثر وهمه الثنتين نهض فصلى ركعتين وتشهد وسلم.
[ ١٠٤٦٤ ] ٥ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأُم الكتاب ، وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو ، فان ذهب وهمك إلى الاربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو.
(١) التهذيب ٢ : ١٨٦ | ٧٤٠ ، والاستبصار ١ : ٣٧٣ | ١٤١٦.
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.
٤ ـ الكافي ٣ : ٣٥٢ | ٥.
٥ ـ الكافي ٣ : ٣٥٣ | ٨ ، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب.