تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٤
أبا الحسن ٧ عن رجل لا يدري أثلاثا صلى أم اثنين؟ قال : يبني على النقصان ويأخذ بالجزم ويتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا ، كذلك في أول الصلاة وآخرها.
أقول : حمله الشيخ على غلبة الظن ، ويمكن حمله على التقية ، وعلى ما مر [٢] ، وعلى النوافل ، ويأتي ما يدل على المقصود [٣].
٩ ـ باب ان من شك بين الثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين
وجب عليه البناء على الثلاث وصلاة ركعة بعد التسليم
[ ١٠٤٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان [١] جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ٨ ـ في حديث ـ قال : قلت له : رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا ، فقال : إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الاخرى ولا شيء عليه ويسلم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].
أقول : قوله مضى في الثالثة يعني يبني على الثلاث ويتم الصلاة ، وقوله : ثم صلى الاخرى يعني ركعة الاحتياط بعد الفراغ بقرينة لفظة : ثم ، مع ما مضى [٣] ويأتي [٤].
[٢] مر في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.
[٣] يأتي في الباب ١٠ من هذه الابواب.
الباب ٩
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٣٥٠ | ٣ ، أورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الابواب.
[١] سند محمد بن اسماعيل لم ينقله الشيخ واكتفى بالسند الاول. ( منه قده ).
[٢] التهذيب ٢ : ١٩٢ | ٧٥٩ ، والاستبصار ١ : ٣٧٥ | ١٤٢٣.
[٣] مضى في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٨ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في الباب ١٠ و ١١ من هذه الابواب.