تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٢
قال : يبني على ما كان صلى إن كان فرغ من القراءة فليس عليه قراءة ، وليس عليه أذان ولا إقامة ولا سهو عليه.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الشك بين الثلاث والاربع وغيرها [١].
٨ ـ باب وجوب البناء على الاكثر عند الشك في عدد الاخيرتين
واتمام ما ظن نقصه بعد التسليم ، وعدم وجوب الاعادة بعد
الاحتياط ولو تيقن النقص
[ ١٠٤٥١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ أنه قال له : يا عمار ، أجمع لك السهو كله في كلمتين ، متى ما شككت فخذ بالاكثر ، فاذا سلمت فاتم ما ظننت أنك قد نقصت.
[ ١٠٤٥٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمار قال : قال لي أبو الحسن الاول ٧ : إذا شككت فابن على اليقين ، قال : قلت : هذا أصل؟ قال : نعم.
أقول : لعل المراد إذا حصل اليقين بعد الشك ، أو يكون مخصوصا بالشك في بعض الافعال قبل فوات محله لما يأتي [١] ، ويمكن أن يراد باليقين عدم النقص والزيادة معا ، وذلك بأن يبني على الاكثر ثم يتم ما ظن أنه نقص لما
[١] يأتي في الباب ١٠ و ١١ وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب ، تقدم ما يدل على ذلك في الاحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٩ و ١٠ من الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.
الباب ٨
فيه ٦ أحاديث
[١] الفيه ١ : ٢٢٥ | ٩٩٢.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٣١ | ١٠٢٥.
[١] يأتي في الباب ٢٣ من هذه الابواب.