تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠١
فسلّم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ، ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين ، فقال : يتم ما بقي من صلاته ولا شيء عليه.
أقول : المراد أنه لا شيء عليه من الاثم والاعادة لما يأتي من وجوب سجدتي السهو [١] ، قاله الشيخ وغيره [٢].
[ ١٠٤٢٣ ] ١٠ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل صلى ركعتين ثم قام فذهب في حاجته ، قال : يستقبل الصلاة ، قلت : فما بال رسول الله ٩ لم يستقبل حين صلى ركعتين؟ فقال : إن رسول الله ٩ لم ينتقل [١] من موضعه.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا ، نحوه [٢].
[ ١٠٤٢٤ ] ١١ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو ، فان رسول الله ٩ صلى بالناس الظهر ركعتين ثم سها ، فقال له ذو الشمالين : يا رسول الله ، أنزل في الصلاة شيء؟ فقال : وما ذاك؟ قال : إنما صليت ركعتين ، فقال رسول الله ٩ : أتقولون مثل قوله؟ فقالوا : نعم ، فقام فأتم بهم الصلاة ، وسجد سجدتي السهو ، قال : قلت أرأيت من صلى ركعتين وظن أنها أربع فسلم وانصرف ثم ذكر بعد ما ذهب أنه إنما صلى ركعتين؟ قال : يستقبل الصلاة من أولها ، قال : قلت : فما بال رسول الله ٩ لم يستقبل الصلاة ، وإنما أتم
[١] يأتي في الاحاديث ١١ و ١٤ و ١٦ من هذا الباب ، وفي الباب ٤ من هذه الابواب.
[٢] راجع المختلف : ١٤٠.
١٠ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٦ | ١٤٣٥.
[١] في نسخة : ينفتل ( هامش المخطوط ).
[٢] المقنع : ٣١.
١[١] التهذيب ٢ : ٣٤٦ | ١٤٣٨ ، والاستبصار ١ : ٣٦٩ | ١٤٠٥ ، أورد صدره أيضا في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.