تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٨
٣ ـ باب عدم بطلان صلاة من نسي ركعة أو أكثر أو سلم في غير
محله ثم تيقن ، أو تكلم ناسيا ، أو مع ظن الفراغ ، وبطلانها
باستدبار القبلة ونحوه
[ ١٠٤١٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ٧ ، في رجل دخل مع الامام في الصلاة وقد سبقه بركعة ، فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر أنه فاته [١] ركعة ، قال : يعيد ركعة واحدة.
وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ ، مثله [٢].
ورواه البرقي في ( المحاسن ) [٣] عن أبيه ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة نحوه [٤].
[ ١٠٤١٥ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن الحارث بن المغيرة النصري قال : قلت لابي عبدالله ٧ : إنا صلينا المغرب فسها الامام فسلم في الركعتين ، فأعدنا الصلاة؟ فقال : ولم أعدتم؟ أليس قد انصرف رسول الله ٩ في ركعتين فأتم بركعتين؟ ألا أتممتم؟!
________________
الباب ٣
فيه ٢١ حديث
[١] الفقيه ١ : ٢٦٣ | ١١٩٩ ، أورده عن التهذيب والاستبصار في الحديث ١٢ من هذا الباب.
[١] في المصدر : فاتته.
[٢] الفقيه ١ : ٢٣٠ | ١٠٢٠.
[٣] المحاسن : ٣٢٥ | ٦٩.
[٤] والسند فيه عنه ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ٧.
[٢] التهذيب ٢ : ١٨٠ | ٧٢٥ ، والاستبصار ١ : ٣٧٠ | ١٤١٠.