تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٧
أقول : الاقرب حمل الحديثين على التقية لموافقتهما لجميع العامة.
[ ١٠٤١١ ] ١٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في ( نوادره ) عن الصادق ٧ ـ في حديث ـ قال : وليس في المغرب سهو ، ولا في الفجر سهو.
ورواه الشيخ والكليني كما يأتي [١].
[ ١٠٤١٢ ] ١٤ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ٧ ـ في حديث الاربعمائة ـ قال : لايكون السهو في خمس : في الوتر ، والجمعة ، والركعتين الاولتين من كل صلاة مكتوبة ، وفي الصبح ، وفي المغرب.
[ ١٠٤١٣ ] ١٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن الرجل صلى الفجر فلا يدري صلى ركعة أو ركعتين؟ فقال : يعيد ، فقال له بعض أصحابنا وأنا حاضر : والمغرب؟ فقال : والمغرب ، فقلت له أنا : والوتر؟ قال : نعم ، والوتر والجمعة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
________________
١٣ ـ الفقيه ١ : ٢٣١ | ١٠٢٨.
[١] يأتي في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.
١٤ ـ الخصال : ٦٢٧.
١٥ ـ قرب الإسناد : ١٦.
[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١٠ من الباب ١ من إبواب أفعال الصلاة ، والباب ١ من هذه الابواب.