تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٦
[ ١٠٤٠٨ ] ١٠ ـ وفي رواية اخرى بهذا الإسناد : ( إذا جاز ) [١] الثلاث إلى الاربع فأعد صلاتك.
[ ١٠٤٠٩ ] ١١ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، والحكم بن مسكين ، عن عمار الساباطي قال : قلت لابي عبدالله ٧ : رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثة؟ قال : يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة.
ثم قال : هذا والله مما لايقضى أبدا.
أقول : يأتي تأويله [١].
[ ١٠٤١٠ ] ١٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد الناب ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة؟ قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فان كان قد صلى ركعتين كانت هذه تطوعا ، وإن كان قد صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة ، قلت : فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة ، فان كان صلى ثلاثا كان هذه تطوعا ، وإن كان صلى ثنتين كانت هذه تمام الصلاة ، وهذا والله مما لا يقضى أبدا.
قال الشيخ : هذا يجوز أن يراد به نافلة الفجر والمغرب ، ويحتمل أن يكون المراد من شك ثم غلب على ظنه الاكثر ، ويكون إضافة الركعة على وجه الاستحباب.
________________
١٠ ـ الاستبصار ١ : ٣٧٠ | ١٤٠٧.
[١] في المصدر « اذا لم تحفظ » وورد في هامشه : في النسخ التي بأيدينا « اذا جاز » وتصحيحه من التهذيب.
١[١] التهذيب ٢ : ١٨٢ | ٧٢٧ ، والاستبصار ١ : ٣٧١ | ١٤١٢.
[١] يأتي في الحديث ١٢ من هذا الباب.
١٢ ـ التهذيب ٢ : ١٨٢ | ٧٢٨ ، والاستبصار ١ : ٣٦٦ | ١٣٩٧.