تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٥
[ ١٠٤٠٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ٧ : إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة.
[ ١٠٤٠٥ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن الرجل يشك في الفجر ، قال : يعيد ، قلت : المغرب ، قال : نعم والوتر والجمعة ، من غير أن أسأله.
وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ٧ مثله [١].
[ ١٠٤٠٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة بن محمد الحضرمي [١] ، عن سماعة قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة؟ فقال : إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها ، والجمعة أيضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة ، لانها ركعتان ، والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة.
[ ١٠٤٠٧ ] ٩ ـ وعنه ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل قال : سألته عن السهو ، فقال : في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الاربع فأعد صلاتك.
________________
٦ ـ التهذيب ٢ : ١٨٠ | ٧٢١ ، والاستبصار ١ : ٣٧٠ | ١٤٠٨.
٧ ـ التهذيب ٢ : ١٨٠ | ٧٢٢ ، والاستبصار ١ : ٣٦٦ | ١٣٩٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
[١] لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ بهذا السند ولم يرد في الوافي.
٨ ـ التهذيب ٢ : ١٧٩ | ٧٢٠ ، والاستبصار ١ : ٣٦٦ | ١٣٩٤ ، أورد صدره أيضا في الحديث ١٨ من الباب ١ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : عن الحضرمي.
٩ ـ التهذيب ٢ : ١٧٩ | ٧١٩.